للتهرب من المسئوليه الجنائية والمترتبة على تحرير شيك ليس له مقابل وفاء(بدون رصيد)،،، عليك ان تدفع للمستفيد مبلغ مثلاً 5000 الاف ريال وتثبت ذلك بشهادة شهود وكتابة سند استلام المبلغ حتى تستطيع " كسر الشيك "، ويكتسب الشيك بذلك الصفة المدنية وتكون جهة الاختصاص المحكمة العامة بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في النظر في هكذا قضايا.
ومن المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته، إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على إخلال بحق الدفاع 0
كما أن الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع،،
( التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء، تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحالة على حق المستفيد، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة )
كما أنه 'من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع والسرقة الحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهي بها أشبه، على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة،،،
وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات، وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر،، ومن ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو إخلالا من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناء عليه '0