منتدى الماجد القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الماجد القانوني

منتدى شرعي وقانوني يعني ب:- المحامي والمحاماة- الإستشارات القانونية- الكتب والبحوث والدراسات الشرعية والقانونية والفقهية- القوانين الرسمية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القتل العمد في القانون المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 03/12/2016
العمر : 49

القتل العمد في القانون المغربي Empty
مُساهمةموضوع: القتل العمد في القانون المغربي   القتل العمد في القانون المغربي Emptyالسبت 19 أغسطس 2017, 9:17 pm

النص القانوني

هو الفصل 392 من المجموعة الجنائية و ينص علي ما يلي: " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد …"



***تعريف:

القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا بغير حق بفعل إنسان آخر مهما كانت الوسيلة المستعملة.

مثال ذلك: خنق الضحية باليد, طعنها بسكين, إطلاق عيار ناري عليها …إلخ .

- العناصر التكوينية :

لكي تتحقق جريمة القتل العمد يجب أن يتوفر كل من العنصرين التاليين:

أولا : العنصر المادي ويتمثل في:

1- وقوع فعل القتل على إنسان على قيد الحياة

2- حصول نتيجة إجرامية من هذا الفعل أي إزهاق روح هذا الإنسان

3- وجود علاقة سببية بين فعل الفاعل و موت الضحية .

ويقصد بالعلاقة السببية ارتباط النتيجة الإجرامية بفعل الجاني ارتباطا مباشرا ووثيقا.

ثانيا : العنصر المعنوي :

العنصر المعنوي في جريمة القتل العمد هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الجاني بصورة حرة إلى ارتكاب جريمة القتل وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه.


- العقوبة :

العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد في صورته البسيطة هي السجن المؤبد.


- الظروف المشددة في القتل العمد:

شدد المشرع المغربي عقوبة القتل العمد فرفعها الى الإعدام في حالة ما إذا إقترن القتل بواحد من الظروف التالية :

1) إقتران القتل بجناية ( الفصل 392 )

2) ارتباط القتل بجناية أو جنحة ( الفصل 392 )

3) سبق الإصرار ( الفصل 393 )

4) الترصد ( الفصل 393 )

5) قتل الأصول ( الفصل 393 )

6) القتل عن طريق التسميم إذا حدثت عنه الوفاة ( الفصل 398 )

7) القتل عن طريق التعذيب أو الأعمال الوحشية ( الفصل 399 )

Cool قتل الذين يقل سنهم عن 12 سنة بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو بتعمد حرمانهم من التغذية أو العناية ( الفصل 410 الفقرة الأخيرة )

9) القتل الناشئ عن جناية الخطأ ( الفصل 412 )

10) القتل الناشئ عن الإحراق العمد وأعمال التخريب ( الفصول 584 و585 و 588 و الفصل 9 من ظهير 12 ماي 1961 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها.

غير أننا سنكتفي بعرض موجز لظروف التشديد الثلاثة الأولى وهي: إقتران القتل بجناية، أو ارتباطه بجناية أو جنحة، أو إرتكابه مع سبق الإصرار والترصد:

1- إقتران القتل العمد بجناية :

نص المشرع في الفصل 392 الفقرة 2 على أنه يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبقته أو صحبته او أعقبته جناية أخرى .

المقصود بالإقتران :

هو المصاحبة الزمنية بين وقوع القتل وارتكاب جناية أخرى قبله أو بعده أو أثناءه ومادام النص يشترط إقتران القتل العمد بجناية أخرى فقد وجب أن تكون هذه الجناية مستقلة على القتل العمد في جميع أركانها, ومعاقب عليها وسواء كانت تامة أم مجرد محاولة, فلو ارتكبت جناية خطف قاصر المنصوص عليها في الفصل 471 ثم قتل عمدا, فالجاني تشدد عقوبته إلى الإعدام لأن خطف القاصر يصبح بالنسبة للقتل ظرفا مشددا.

مثال آخر: الزوج الذي يقتل زوجته وشريكها عند مفاجئتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية أو يقتل أحدهما ويلحق بالآخر عاهة مستديمة يعتبر مرتكبا للقتل العمد مقترنا بجناية أخرى, إلا أن القاضي في هذه الحالة يراعي الظرف المشدد ثم العذر المخفف. وبناء على ذلك ينزل بعقوبة الإعدام إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات ( الفصل 423) .

تأثير ظرف الاقتران على المساهمين والمشاركين :

العقوبة المشددة بسبب الاقتران تطبق على:

- من ساهم أو شارك في الجنايتين معا

- من ساهم في إحداهما وشارك في الأخرى

- من ساهم أو إشترك في القتل العمد وحده .

أما من ساهم أو إشترك في الجناية الأخرى وحدها فيخضع لعقوبة هذه الجناية وحدها لا غير , ولا تسري عليه عقوبة القتل العمد المرفق بظرف التشديد لأنه لم يساهم ولم يشارك في هذا القتل.

2- إرتباط القتل العمد بجناية أو جنحة :

نص الفصل 392 الفقرة الأخيرة على أن القتل عمدا يعاقب بالإعدام أيضا إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل قرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة .

وواضح من النص أن القاتل يرتكب القتل العمد أولا للتمهيد لارتكاب جناية أو جنحة.

ومثال الإعداد والتحضير لارتكاب جناية أو جنحة : السجين الذي يقتل الحارس إعدادا لجنحة الفرار.

أما تسهيل ارتكاب الجناية أو الجنحة فالفاعل يكون مرحلة لم يدخل بعد معها في مباشرة التفنيد.

وإتمام التنفيذ يعني أن الفاعل باشر التنفيذ لكنه تعثر فلم ير بدا مي القتل لإنجاز جريمته كما لو كان يسرق شخصا فقاومه فقتله ثم سرقه.

وتسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة مثالها: شخص يقتل شرطيا لتسهيل فرار آخر الذي ارتكب جناية أو جنحة وقبض عليه الشرطي.

أما تخليصهم من العقوبة فيكون على الأغلب بطمس معالم الجريمة كقتل الشاهد الوحيد في إثبات الجناية أو الجنحة .

3- سبق الإصرار :

عرف الفصل 394 سبق الإصرار بأنه:

" العزم المصمم عليه, قبل وقوع الجريمة, على الاعتداء على شخص معين,أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف,حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط "

والعزم المصمم عليه يستوجب اتخاذ قرار القتل من طرف الجاني وهو في هدوء وروية وتفكير ويصمم على تنفيذ مخططه الإجرامي فيلازمه هذا التصميم إلى حين تنفيذ الجريمة, وبناء على هذا فسبق الإصرار يستلزم توافر عنصرين:

أ‌- عنصر زمني: وهو وجود فاصل زمني بين عزم الجاني وتقريره ارتكاب القتل العمد وبين التنفيذ الفعلي للقتل.

ب‌- عنصر نفسي: يتمثل في استعادة الجاني لتفكيره الهادئ -بعد العزم المصمم عليه- وتقدير عواقب تصرفه قبل الشروع في تنفيذ الفعل .

والعزم كما ينص على ذلك المشرع قد يكون معلقا على ظرف أو شرط.

مثال الأول: من يوطد العزم على قتل خليلته إذا ما تحقق له أنها تخدعه مع ما سواه .

ومثال الثاني : من يصمم العزم على قتل منافسه في الانتخابات إذا أعلن فوزه فيها أو إذا اقترب الضحية من داره.

تأثير سبق الإصرار على المشاركين و المساهمين :

إن ظرف سبق الإصرار – كحالة الارتباط السالفة – من الظروف الشخصية, والظروف الشخصية لا تسري إلا على من توفرت فيه من المساهمين والمشاركين طبقا للفقرة 2 من الفصل 130...
منقوووول للافاده...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magedlaw.rigala.net
 
القتل العمد في القانون المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية
» الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر
» القانون لا يحمي المغفلين
» أغلب الدفوع في القانون المدني
» أحكام الإقرار في القانون اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الماجد القانوني :: الفئة الأولى :: المنتدى الرابع: منتدى الكتب والبحوث الشرعية والقانونية-
انتقل الى: