*** القَتل العَمْد في الشريعة الإسلامية:
التّعريف :
القتل العمد، لفظ مركّب من كلمتين هما : " القتل، والعمد " ، وسبق تعريف كلّ منهما في مصطلحه .
وقد اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة إلى أنّ القتل العمد: هو قصد الفعل والشّخص بما يقتل قطعاً أو غالباً .
وعند أبي حنيفة القتل العمد : هو أن يتعمّد ضرب المقتول في أيّ موضع من جسده بآلة تفرّق الأجزاء كالسّيف ، واللّيطة ، والمروة والنّار ، لأنّ العمد فعل القلب ، لأنّه القصد ، ولا يوقف عليه إلاّ بدليله ، وهو مباشرة الآلة الموجبة للقتل عادةً .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - الجناية :
الجناية في اللّغة: الذّنب والجرم .
وشرعاً : اسم لفعل محرّم حلّ بمال أو نفس ، وقيل : كلّ فعل محظور يتضمّن ضرراً على النّفس أو غيرها،،، إلاّ أنّ الفقهاء خصّصوا لفظ الجناية بما حلّ بنفس أو أطراف ، والغصب والسّرقة بما حلّ بمال .
والعلاقة بين الجناية والقتل العمد ، أنّ القتل تتحقّق به الحناية لأنّه فعل محظور يحلّ بالنّفس ، وأنّ كلّ قتل جناية ولا العكس .
ب - الجراح :
الجراح لغةً: جمع جرح ، وهو من الجَرح بفتح الجيم ، يقال : جرحه إذا أثّر فيه بالسّلاح .
والجُرح - بضمّ الجيم - الاسم .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للجراح عن معناها اللّغويّ .
والصّلة بين القتل العمد والجراح عموم وخصوص وجهيّ .
ج - القتل الخطأ :
القتل الخطأ : ما وقع دون قصد الفعل والشّخص أو دون قصد أحدهما .
والعلاقة الضّدية في القصد .
د - القتل شبه العمد :
القتل شبه العمد : قصد الفعل والشّخص بما لا يقتل غالباً .
وقال أبو حنيفة إنّ شبه العمد أن يتعمّد الضّرب بما لا يفرّق الأجزاء كالحجر ، والعصا ، واليد .
ويفرّق بين القتل العمد والقتل شبه العمد بأداة القتل .
الحكم التّكليفيّ :
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حقّ ، لقول اللّه تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } .
وقوله تعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ }...
ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّي رسول اللّه إلاّ بإحدى ثلاث : النّفس بالنّفس ، والثّيّب الزّاني ، والمفارق لدينه التّارك للجماعة » .
- صور القتل العمد :
الصّورة الأولى : الضّرب بمحدّد :
إذا ضرب شخص آخر بمحدّد وهو ما يقطع ويدخل في البدن ، كالسّيف ، والسّكّين، والسّنان ، وما في معناه ممّا يحدّد فيجرح، من الحديد ، والنّحاس ، والرّصاص ، والذّهب ، والفضّة ، والزّجاج ، والحجر ، والقصب ، والخشب ، وأمثالها ، فجرح به جرحاً كبيراً فمات،،، فلا خلاف بين العلماء في أنّه قتل عمد .
وأمّا إذا جرحه جرحاً صغيراً كشرطة الحجّام ، أو غرزه بإبرة : فإن كان في مقتل كالعين ، والفؤاد ، وأصل الأذن ، فمات فهو عمد أيضاً ، لأنّ الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسّكّين في غير المقتل عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة .
وإن كان في غير مقتل ، فقال الحنفيّة في المذهب : إنّه لا قصاص فيه ، وفي رواية أنّ فيه القصاص .
وقال الشّافعيّة : إن غرز إبرةً في غير مقتل فتورّم وتألّم حتّى مات فعمد ، لحصول الهلاك به ، وإن لم يوجد أثر فمات في الحال فشبه عمد في الأصحّ ، لأنّه لا يقتل غالباً ، فأشبه الضّرب بالسّوط الخفيف ، وقيل : هو عمد ، لأنّ في البدن مقاتل خفيّةً وموته حالاً يشعر بإصابة بعضها ، وقيل : لا شيء ، إحالةً للموت على سبب آخر .
أمّا إذا تأخّر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعاً كما قاله الماورديّ وغيره .
وهذا كلّه في بدن المعتدل ، أمّا الشّيخ والصّغير ونضو الخلقة ، ففيه القصاص .
ولو غرزها فيما لا يؤلم ، كجلدة عقب ولم يبالغ في إدخالها فمات ، فلا شيء سواء أمات في الحال أم بعده ، للعلم بأنّه لم يمت منه ، أمّا إذا بالغ فيجب القود .
وقال الحنابلة : إن كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير ، لأنّ هذا يشتدّ ألمه ، ويفضي إلى القتل كالكبير ، وإن كان الغور يسيراً ، أو جرحه بالكبير جرحاً لطيفاً كشرطة الحجّام فما دونها فصرّح الحنابلة بأنّه إن بقي من ذلك زمناً حتّى مات ففيه القود ، لأنّ الظّاهر أنّه مات منه ، وإن مات في الحال ففيه وجهان :
أحدهما : وهو ظاهر كلام الخرقيّ من الحنابلة أنّ فيه القصاص ، لأنّ المحدّد لا يعتبر فيه غلبة الظّنّ في حصول القتل به ، ولأنّ في البدن مقاتل خفيّةً وهذا له سراية ، فأشبه الجرح الكبير .
والثّاني : لا قصاص فيه ، وهو قول ابن حامد ، لأنّ الظّاهر أنّه لم يمت منه .
الصّورة الثّانية : القتل بغير المحدّد ممّا يغلب على الظّنّ
حصول الزّهوق به عند استعماله :
ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة إلى أنّه عمد موجب للقصاص .
وبه قال النّخعيّ ، والزّهريّ ، وابن سيرين ، وحمّاد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق .
واستدلّوا بما روى أنس رضي الله عنه : « أنّ يهوديّاً قتل جاريةً على أوضاح لها بحجر ، فقتله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بين حجرين » .
وقال أبو حنيفة لا قود في ذلك إلاّ أن يكون قتله بالنّار ، وحجّته قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ألا إنّ قتيل العمد الخطأ بالسّوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل » فسمّاه عمد الخطأ ، وأوجب فيه الدّية دون القصاص ، ولأنّ العمد لا يمكن اعتباره بنفسه ، فيجب ضبطه بمظنّته ، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالباً لحصول العمد بدونه في الجرح الصّغير ، فوجب ضبطه بالجرح ، وبه قال الحسن ، وروي ذلك عن الشّعبيّ أيضاً .
وقال ابن المسيّب ، وعطاء ، وطاووس : العمد ما كان بالسّلاح .
وعن أبي حنيفة في مثقّل الحديد روايتان : المذهب أنّ فيه القود .
ومن الضّرب بغير محدّد : الضّرب بمثقّل كبير يقتل مثله غالباً عند جمهور الفقهاء سواء كان من حديد كالسّندان والمطرقة ، أو حجر ثقيل ، أو خشبة كبيرة ، وحدّ الخرقيّ من الحنابلة الخشبة الكبيرة بما فوق عمود الفسطاط : يعني العمد الّتي يتّخذها الأعراب لبيوتهم ، وفيها دقّة ، وأمّا عمد الخيام فكبيرة تقتل غالباً فلم يردها الخرقيّ .
وإنّما حدّ الموجب للقصاص بما فوق عمود الفسطاط ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا سئل عن المرأة الّتي ضربت ضرّتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها « قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرّة ، وقضى بالدّية على عاقلتها » ، والعاقلة لا تحمل العمد ، فدلّ على أنّ القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد ، وإن كان أعظم منه فهو عمد ، لأنّه يقتل غالباً . ومن هذا النّوع أيضاً أن يلقي عليه حائطاً أو صخرةً ، أو خشبةً عظيمةً أو ما أشبه ذلك ممّا يهلكه غالباً ، ففيه القود ، لأنّه يقتل غالباً .
وإن ضربه بمثقّل صغير كالعصا والسّوط ، والحجر الصّغير ، أو لكزه بيده في مقتل ، أو في حال ضعف من المضروب لمرض أو صغر ، أو في زمن مفرط الحرّ أو البرد بحيث تقتله تلك الضّربة ، أو كرّر الضّرب حتّى قتله بما يقتل غالباً ، ففيه القود ، لأنّه قتله بما يقتل مثله غالباً فأشبه الضّرب بمثقّل كبير ، وهذا عند جمهور الفقهاء .
الصّورة الثّالثة : القتل بالخنق :
أن يجعل في عنقه خراطةً ، ثمّ يعلّقه في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت ، فهذا عمد سواء مات في الحال أو بقي زمناً ، لأنّ هذا أوحى أنواع الخنق ، وكذا أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو بمنديل أو بحبل ، أو شيء يضعه على فمه وأنفه ، أو يضع يديه عليهما فيموت ، فهذا إن فعل به ذلك مدّةً يموت في مثلها غالباً فمات فهو عمد فيه القصاص ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والنّخعيّ ، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة .
الصّورة الرّابعة : أن يلقيه في مهلكة :
وذلك على أربعة أضرب :
الضّرب الأوّل :
أن يلقيه من شاهق كرأس جبل ، أو حائط عال يهلك به غالباً فيموت ، فهو عمد ، وهذا عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة .
الضّرب الثّاني :
أن يلقيه في نار أو ماء يغرق ، ولا يمكنه التّخلّص منه ، إمّا لكثرة الماء أو النّار ، وإمّا لعجزه عن التّخلّص لمرض أو صغر ، أو كونه مربوطاً ، أو منعه من الخروج ، أو كونه في حفيرة لا يقدر على الصّعود منها ، ونحو هذا ، فهذا كلّه عمد ، لأنّه يقتل غالباً ، وعلى ذلك لو ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتّى مات فلا قود فيه ولا دية ، لأنّ هذا الفعل لم يقتله ، وإنّما حصل موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه ، فلم يضمنه غيره ، وكذلك النّار إذا كان يمكنه التّخلّص منها لقلّتها .
الضّرب الثّالث :
أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في مكان ضيّق كذبية ونحوها فيقتله ، فهذا أيضاً عمد فيه القصاص إذا فعل السّبع به فعلاً يقتل مثله ، وإن فعل به فعلاً لو فعله الآدميّ لم يكن عمداً لم يجب القصاص به ، لأنّ السّبع صار آلةً للآدميّ فكان فعله كفعله .
وإن ألقاه مكتوفاً بين يدي الأسد أو النّمر في فضاء فأكله فعليه القود ، وكذلك إن جمع بينه وبين حيّة في مكان ضيّق فنهشته ، فقتلته ، فعليه القود ، لأنّ هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً كسائر الصّور ، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة .
الضّرب الرّابع :
أن يحبسه في مكان ويمنعه الطّعام والشّراب مدّةً لا يبقى فيها حتّى يموت ، فعليه القود ، لأنّ هذا يقتل غالباً ، وهذا يختلف باختلاف النّاس والزّمان والأحوال ، فإذا كان عطشان في شدّة الحرّ ، مات في الزّمن القليل ، وإن كان ريّان ، والزّمن بارد أو معتدل لم يمت إلاّ في زمن طويل ، فيعتبر هذا فيه ، وإن كان في مدّة يموت في مثلها غالباً ففيه القود .
الصّورة الخامسة : القتل بالسّمّ :
إذا قدّم طعاماً مسموماً لصبيّ غير مميّز أو مجنون فمات ، ففيه القود باتّفاق الفقهاء .
فإن قدّمه لبالغ عاقل ففيه خلاف .
الصّورة السّادسة : القتل بالسّحر :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من قتل غيره بسحر يقتل غالباً يلزمه القود ، لأنّه قتله بما يقتل غالباً ، فأشبه ما لو قتله بسكّين ، وإن كان ممّا لا يقتل غالباً ففيه الدّية ، وهذا في الجملة .
الصّورة السّابعة : القتل بسبب :
القتل بسبب قد يدخل تحت القتل العمد في بعض أحواله ويكون فيه القصاص ، كأن يكره رجلاً على قتل آخر إكراهاً ملجئاً ، أو يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله ويعترفا بكذبهما في الشّهادة .
أو يحكم حاكم على رجل بالقتل بالشّهادة الكاذبة وكان عالماً بذلك متعمّداً .
***ما يترتّب على القتل العمد العدوان :
إذا تحقّق القتل العمد العدوان فيترتّب عليه ما يلي :
أ - القصاص :
إذا كان المقتول حرّاً ، مسلماً ، مكافئاً للقاتل ، فلا خلاف بين الفقهاء في أنّه موجب للقود ، قال ابن قدامة : لا نعلم بينهم في وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه خلافاً ، وقد دلّت عليه الآيات والأخبار بعمومها قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى } .
إلاّ أنّه يقيّد القتل بوصف العمديّة لقوله صلى الله عليه وسلم : « العمد قود ، إلاّ أن يعفو وليّ المقتول » وفي لفظ : « من قتل عمداً فهو قود » .
ولأنّ الجناية بالعمديّة تتكامل ، وحكمة الزّجر عليها تتوفّر ، والعقوبة المتناهية لا شرع لها بدون العمديّة .
ب - الدّية :
ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الدّية ليست عقوبةً أصليّةً للقتل العمد ، وإنّما تجب بالصّلح برضا الجاني ، والمعتمد عند الشّافعيّة أنّها بدل عن القصاص ولو بغير رضا الجاني ، فإذا سقط القصاص وجبت الدّية .
وذهب الحنابلة وهو قول عند الشّافعيّة إلى أنّ الدّية عقوبة أصليّة بجانب القصاص في القتل العمد ، فالواجب عندهم أحد شيئين : القود أو الدّية ، فيخيّر الوليّ بينهما ولو لم يرض الجاني .
ج - الكفّارة :
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الكفّارة في القتل العمد ، سواء وجب فيه القصاص أو لم يجب ، لأنّ القتل العمد كبيرة محضة ، وفي الكفّارة معنى العبادة ، فلا يناط بها .
وذهب الشّافعيّة إلى وجوب الكفّارة ، لأنّ الحاجة إلى التّكفير في العمد أمسّ منها إليه في الخطأ ، فكان أدعى إلى إيجابها .
د - الحرمان من الوصيّة :
اختلف الفقهاء في جواز الوصيّة للقاتل وعدم جوازها على أقوال :
ذهب المالكيّة والشّافعيّة في الأظهر وابن حامد من الحنابلة إلى جواز الوصيّة للقاتل وهذا قول أبي ثور وابن المنذر ، لأنّ الهبة له تصحّ ، فصحّت الوصيّة له كالذّمّيّ .
وذهب الحنفيّة وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم جواز الوصيّة له ، وبه قال الثّوريّ أيضاً ، لأنّ القتل يمنع الميراث الّذي هو آكد من الوصيّة ، فالوصيّة أولى ، ولأنّ الوصيّة أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه .
هـ - الحرمان من الميراث :
اتّفق الفقهاء على أنّ القتل الّذي يتعلّق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشراً .
و - الإثم في الآخرة :
انعقد الإجماع على التّأثيم في القتل العمد العدوان ، والدّليل على ذلك الكتاب والسّنّة . أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ } .
وأمّا السّنّة فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع : « إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ، في شهركم هذا » .
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : « لزوال الدّنيا أهون على اللّه من قتل مؤمن بغير حقّ » .
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب .
ولأنّ حرمته أشدّ من إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره بخلاف القتل ...
*****