منتدى الماجد القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الماجد القانوني

منتدى شرعي وقانوني يعني ب:- المحامي والمحاماة- الإستشارات القانونية- الكتب والبحوث والدراسات الشرعية والقانونية والفقهية- القوانين الرسمية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 03/12/2016
العمر : 49

القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية   القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية Emptyالسبت 20 يونيو 2020, 11:12 pm

القَتْل شِبْهُ العَمْد في الشريعة الإسلامية





التّعريف :

القتل شبه العمد، هو لفظ مركّب من : قتل، وشبه عمد، وقد سبق تعريف كلّ منها في مضامينها .

وفي الاصطلاح: عرّفه أبو حنيفة: بأنّه تعمّد شخص ضرب آخر بما ليس بسلاح، ولا ما جرى مجرى السّلاح .

وعرّفه الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة: بأنّه قصد ضرب الشّخص عدواناً بما لا يقتل غالباً، كالسّوط والعصا .

ولم يعرّفه المالكيّة لأنّ القتل عندهم عمد وخطأ فقط .



- الألفاظ ذات الصّلة :

أ - القتل العمد :

القتل العمد هو: قصد الفعل والشّخص بما يقتل قطعاً أو غالباً .

والصّلة بين القتل العمد وشبه العمد أنّ الجاني في القتل العمد يستعمل آلةً تقتل غالباً كالسّيف بخلاف شبه العمد .

ب - القتل الخطأ :

القتل الخطأ: ما وقع دون قصد الفعل والشّخص، أو دون قصد أحدهما .

والصّلة أنّ القتل الخطأ لا يقصد فيه الفعل غالباً، وأمّا القتل شبه العمد فيقصد فيه الفعل ولا يقصد إزهاق الرّوح .

ج - القتل بسبب :

القتل بسبب عند الحنفيّة هو: القتل نتيجة فعل لا يؤدّي مباشرةً إلى قتل، كوضع حجر في غير ملكه وفنائه، فيعطب به إنسان ويقتل .

والصّلة بين القتل شبه العمد والقتل بسبب: أنّ القتل شبه العمد قتل بفعل مباشر والقتل بسبب قتل بفعل غير مباشر .



- الحكم التّكليفيّ :

القتل شبه العمد حرام إن كان نتيجةً لضرب متعمّد عدواناً، والعدوان محرّم، لقوله سبحانه وتعالى : { وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ } .


- أنواع القتل شبه العمد :

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالقتل شبه العمد، واستدلّوا على إثباته بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ألا وإنّ قتيل الخطأ شبه العمد بالسّوط والعصا والحجر مائة من الإبل »،،، وفي رواية : « عقل شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه » .

وقسّم الحنفيّة القتل شبه العمد إلى ثلاثة أنواع :

قال الكاسانيّ : شبه العمد ثلاثة أنواع :

منها أن يقصد القتل بعصاً صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك ممّا لا يكون الغالب فيها الهلاك، كالسّوط ونحوه إذا ضرب ضربةً أو ضربتين ولم يوال في الضّربات .

ومنها: أن يضرب بالسّوط الصّغير ويوالي في الضّربات إلى أن يموت .

وهاتان الصّورتان متّفق عليهما بين فقهاء الحنفيّة .

ومنها: ما قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك ممّا ليس بجارح ولا طاعن، كمدقّة القصّارين، والحجر الكبير، والعصا الكبيرة ونحوها، فهو شبه عمد عند أبي حنيفة، وعمد عند الصّاحبين .


وقال جمهور فقهاء الشّافعيّة إنّ القتل شبه العمد يكون بقصد الفعل والشّخص بما لا يقتل غالباً .


وذكر الحنابلة صورتين للقتل شبه العمد :

الأولى: أن يقصد ضربه عدواناً بما لا يقتل غالباً كخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزة ونحوها .

والثّانية: أن يقصد ضربه تأديباً ويسرف في الضّرب فيفضي إلى القتل .


وكما يكون القتل شبه العمد بالفعل، يكون بالمنع، فإذا امتنع الجاني عن عمل معيّن فأدّى هذا إلى قتل المجنيّ عليه، فإن كان قصده القتل يعتبر هذا القتل عمداً، وإن لم يقصده يعتبر شبه عمد أو خطأً عند بعضهم، كمن حبس إنساناً ومنعه الطّعام أو الشّراب فمات..!!
وقد اختلف الفقهاء في اعتباره عمداً وشبه عمد أو خطأً، فذهب أبو حنيفة إلى أنّ هذا لا يعتبر قتلاً، لا شبه عمد ولا خطأً، لأنّ الهلاك حصل بالجوع والعطش، ولا صنع لأحد في ذلك .

وعند الصّاحبين عليه الدّية، لأنّه لا بقاء للآدميّ إلاّ بالأكل والشّرب، فالمنع عند استيلاء الجوع والعطش عليه يكون إهلاكاً له، فأشبه حفر البئر على قارعة الطّريق .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة: إلى أنّ هذا قتل عمد إذا مات في مدّة يموت مثله فيها غالباً، وهذا يختلف باختلاف النّاس والزّمان والأحوال، فإذا كان عطشاً في شدّة الحر، مات في الزّمن القليل، وإن كان ريّان والزّمن بارد أو معتدل لم يمت إلاّ في زمن طويل، فيعتبر هذا فيه، وإن كان لا يموت في مثلها غالباً فهو عمد الخطأ عند الحنابلة، وشبه عمد عند الشّافعيّة .

أمّا المالكيّة، فالمشهور عندهم أنّ القتل نوعان: عمد وخطأ، لأنّه ليس في كتاب اللّه إلاّ العمد والخطأ، فمن زاد قسماً ثالثاً زاد على النّصّ، يقول اللّه تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } .

فلا وسط بين العمد والخطأ، فالعمد عند مالك هو كلّ فعل تعمّده الإنسان بقصد العدوان، فأدّى للموت، أيّاً كانت الآلة المستعملة في القتل، أمّا إذا كان موت المجنيّ عليه نتيجة فعل على وجه اللّعب والتّأديب فهو قتل خطأ .

وفي غير المشهور يقول ابن وهب من المالكيّة بثبوت شبه العمد، رواه ابن حبيب عنه ، وعن ابن شهاب ، وربيعة ، وأبي الزّناد ، وحكاه العراقيّون عن مالك ، وصورته عند ابن وهب أنّه ما كان بعصاً أو وكزة أو لطمة ، فإن كان على وجه الغضب ففيه القود ، وإن كان على وجه اللّعب ففيه دية مغلّظة وهو شبه العمد .

ويرى العراقيّون من المالكيّة أنّ الضّرب في الصّورة السّابقة إن كان على وجه الغضب فهو شبه عمد، لأنّه قصد الضّرب على وجه الغضب .



- ما يجب في القتل شبه العمد:

يجب على الجاني في القتل شبه العمد الدّية والكفّارة والحرمان من الميراث ، ويلحقه الإثم نتيجة جنايته ، وبيان ذلك فيما يلي :

أ - الدّية :

الدّية في شبه العمد تكون مغلّظةً، وتجب على عاقلة الجاني عند الجمهور القائلين بشبه العمد، ولا يشترك فيها الجاني عند الشّافعيّة والحنابلة، ويشترك فيها عند الحنفيّة .

واختلف الفقهاء في كيفيّة تغليظ الدّية، وما يكون فيه التّغليظ...

ب - الكفّارة :

ذهب الشّافعيّة والحنابلة والكرخيّ من الحنفيّة إلى وجوب الكفّارة في القتل شبه العمد .

وقال الحنفيّة عدا الكرخيّ: لا تجب الكفّارة في القتل شبه العمد المحض، لأنّ هذه جناية مغلّظة والمؤاخذة فيها ثابتة .

ج - الحرمان من الميراث في القتل شبه العمد :

القتل شبه العمد مانع من الميراث لعموم النّصوص الواردة في ذلك ...



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magedlaw.rigala.net
 
القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القَتل العَمْد في الشريعة الإسلامية
» القتل العمد في القانون المغربي
» الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الماجد القانوني :: الفئة الأولى :: المنتدى الرابع: منتدى الكتب والبحوث الشرعية والقانونية-
انتقل الى: