منتدى الماجد القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الماجد القانوني

منتدى شرعي وقانوني يعني ب:- المحامي والمحاماة- الإستشارات القانونية- الكتب والبحوث والدراسات الشرعية والقانونية والفقهية- القوانين الرسمية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 03/12/2016
العمر : 49

الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر    الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر  Emptyالسبت 20 يونيو 2020, 11:15 pm

- الظروف المشددة لجريمة القتل العمد ( القانون الجزائري )

1. سبق الإصرار المادة256 قانون العقوبات الجزائري.
2. الترصد المادة 257 قانون العقوبات الجزائري.
3. القتل بالسم المادة 260 قانون العقوبات الجزائري.
4. اقتران القتل بجناية المادة263 الفقرة1 قانون العقوبات الجزائري.
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة المادة263 الفقرة 2 قانون العقوبات الجزائري...



*أولا:القتل مع سبق الإصرار:

تعريف:-
هو القصد المصمم عليه لإرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة، يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة..

- ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر زمني:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمرمن وقت تفكير الجاني فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة.

ب‌- عنصر نفسي:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجاني فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها والخطة اللازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ..

فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة..
وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكته عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار، ولما توافر لديها من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية، من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة...!!

- علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجاني حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروي، واقدم على أرتكابها مع علمه بوجود العقوبة المشددة، الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعه عن تنفيذها..

- سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الآصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبي الجريمة، الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافة المساهمين، حيث قد تنشأ فكرة القتل لدى بعض مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة، وبالتالى ينتفي العنصر الزمنى فى الجريمة، وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل...

- إثبات سبق الآصرار:-
سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجاني فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبأ به،، ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجاني عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضي للتدليل على توافر سبق الأصرار، فأنه يجب عليه ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان..
وتطبيقاً لذلك يكون نعي المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجاني فى جريمته، اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار،،، حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامه برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة واعداده سكيناً لأستعمالة فى أزهاق روحها، فى الوقت الذى تكون فيه هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبله العلمى،، وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها،، الآمر الذى ادى معة الى احداث الآصابات الواردة والتى اودت بحياتها...

- عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-
هى الإعدام...!!




**ثانيا: الترصد

تعريفه:-
هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت، بهدف أرتكاب جريمته وإيذا شخص معين...

ويقوم الترصد على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر مكاني:- وهو تربص الجاني للشخص الذى يرغب فى ايذائه فى مكان ما انتظارا لقدومه لارتكاب جريمتة هذا المكان...
وقد يكون مكان عام كانتظار المجني عليه فى الشارع العام او انتظاره فى حديقة عامة او فى بستان،، وقد يكون المكان خاص كانتظار المجني عليه فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابه..

ب‌- عنصر زماني:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجاني فى انتظار وصول المجني عليه لآرتكاب جريمته،،، وهذه المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة..

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجني عليه فى الطريق انتظارا لعودته من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحه...

- علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجاني، بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجاني وخوفه من مواجهة المجني عليه، واحساسه بقوة المجني عليه التى قد تعوقه عن اتمام جريمته،،، كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجني عليه فيشل حركته ويمنعه من التفكير فى المقاومة، مما يسهل على الجاني جريمته....

- الطبيعة القانونية للترصد:-
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجاني، فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبأ به، ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجاني عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة، ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضي للتدليل على توافرالترصد فأنه يجب عليه ان يبين تلك الظروف فى حكمه، والا كان حكمه معيباً يستوجب البطلان...
الا أنه لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار، فقد يأتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر، فقد يتوافر لدى الجاني الترصد دون سبق الاصرار، كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجاني فيترصد للمجني عليه الذى يمر من أمامه فيقوم بقتله دون أن يتوافر لديه العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروي لارتكاب الجريمة،،، وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجاني وذلك عندما يفكر بهدوء وتروي فى ارتكاب جريمته دون ان ينتظر المجني عليه ويترصد له فيقوم بقتله بمجرد رؤيته....

- عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الآعدام....!!



***ثالثاً: القتل بالسم.


****رابعاً: إقتران القتل بجناية:

المقصود من إقتران القتل بجناية:-
ويقصد به: هو ان يرتكب الجاني جريمة قتل عمدى، ثم يعقب ارتكابه لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابه لجريمة القتل...
واذا كانت القواعد العامة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة، كجريمة هتك عرض فى الطريق العام، التي تقوم بها جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام، وهنا يعاقب الجاني بالعقوبة الاشد...
واذا كانت القواعد العامة ايضا تقضي بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة، كجريمة قتل مستقلة، او جرائم سرقة متعددة مستقلة، فيعاقب بالتالي عن كل جريمة من تلك الجرائم...

الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية...


- علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجاني...


- شروط التشديد:-
أ‌- ارتكاب الجاني جريمة القتل العمدي.
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية.
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى.

الشرط الأول:- ارتكاب الجاني جريمة القتل العمدي:-
حيث يشترط ان يرتكب الجاني جريمة قتل عمدي متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها، وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدي اذا ما وقعت الجريمة عند حد الشروع، او ان الجاني مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً، او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل، او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف..
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطأ واعقبها جناية اخرى،،، مثال ذلك(كما لو ان الجاني كان يسير مسرعاً بسيارته فصدم شخص وقتله، وعندما كان يحاول الهرب امسك به المجني عليه الثاني فقام الجاني بضربه ادت الى احداث عاهة مستديمة به، ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتي قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة..)

الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-
كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية، وبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى، اوقد تكون سرقة بالآكراه، او قد تكون حريق عمدي، او عاهة مستديمة،،، وبناء عليه فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات،،،

ويشترط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-

i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة، او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية...


ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدي:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجاني فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى، وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة أقتران القتل بجناية اذا ماكان سلوك الجاني الواحد قد أحدث النتيجتين،، كما لوقام الجاني بأعمال سلاحه فى مواجهة المجني عليه قاصدا قتله فقتله، ونظراُ لوجود المجني عليه الثاني بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياته.. فهنا نكون بصدد تعدد معنوي للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد...
كذلك لايقوم الآقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالآكراه التى صاحبها جريمة قتل...
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجاني فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصدد جريمة إقتران القتل بجناية...

الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدي والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها، وهذه الفترة الزمنية لم يحددها المشرع، ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين،، وتقديرتوافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعي متروك للقاضي تحديده..

- عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الآعدام...!! او السجن المشدد...!!




*****خامساً: ارتباط القتل بجناية او جنحة:

ويقصد بارتباط القتل بجناية او جنحة:-
هو ان يرتكب الجاني جريمة القتل العمدي من اجل تسهيل مهمته فى أرتكاب جريمة تعد من الجنايات او من الجنح، او لمساعدة مرتكبى تلك الجريمة،
كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار، او كمن يقتل المجني عليه بعد سرقته من اجل الفرار بالمسروقات...


- علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجاني، حيث بلغ به الآستهتار بحياة المجني عليه واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابه جريمة اخرى ذي قيمة اقل بكثير من حق المجني عليه في الحياة...

- شروط التشديد:-
أ‌- ان يرتكب الجاني جريمة القتل العمدي.
ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة.
ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين.

الشرط الأول:- ان يرتكب الجاني جريمة القتل العمدي
حيث يشترط ان يرتكب الجاني جريمة قتل عمدي متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها، وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع، او ان الجاني مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً، او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل، او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف...
الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدي بجريمة تعد جناية او جنحة
حيث يشترط حتى نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدي بجريمة تعد جناية او جنحة، ان تكون الجريمة المرتبطة بالقتل العمدى جريمة تعد جناية اوجنحة،،، وبالتالي لانكون بصدد أرتباط اذا ما كانت الجريمة الثانية من المخالفات، كذلك يشترط فى تلك الجريمة المرتبطة ان يكون معاقب عليها، وبالتالي فلا نكون بصددارتباط اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية..
كذلك يشترط ان تكون تلك الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى، وتقوم مسئولية الجاني ويعاقب بالعقوبة المشددة سواء وقعت الجريمة الثانية فى صورة تامة او وقفت عند مجرد الشروع، بغض النظر عن نوع تلك الجريمة جناية اوجنحة قتل عمدى او خطاء، سرقة مشددة او مخففة،،، مثال ذلك (كمن يتسبب خطاء فى قتل شخص ثم يقتل ظابط الشرطة عمدا من اجل افرار من عقوبة القتل الخطاء..)

الشرط الثالث:- توافر رابطة السببية بين الجريمتين:-
ويقصد برابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجله قام الجاني بأرتكاب جريمة القتل العمدي، ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة...
- ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-
i. الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانية، او المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار، او كمن يقتل المجني عليه بعد سرقته من اجل الفرار بالمسروقات...
ii. الصورة الثانية:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل هو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئة عن الجريمة الأخرى، كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات، او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمة القتل من اجل التخلص من شهادته ضده...
فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة، وبغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين...
وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعي متروك للقاضي تحقيقه ومتى توافرت رابطة السببية فأنه يجب عليه ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمه معيباً يستوجب البطلان...
وتطبيقاً لذلك يكون ما قضت بة المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بأدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما أستخلصته من اقوال المتهمين وأعترافهم وشهادة شاهدي الآثبات، بأن قتل المجني عليها قد تم بهدف سرقة الحلي الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات...

- عقوبة القتل المرتبط بجنايةاو جنحة:- هى الاعدام، او السجن المشدد...

منقول للإفادة...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magedlaw.rigala.net
 
الظروف المشددة لجريمة القتل العمد - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القتل العمد في القانون المغربي
» القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الماجد القانوني :: الفئة الأولى :: المنتدى الرابع: منتدى الكتب والبحوث الشرعية والقانونية-
انتقل الى: